مسح وزيادة والزيادة في العبادات هو مبدأ فقهي لهم قد ابتنى على الرأي وليس له أصل شرعيّ .
إذ قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته (ردّ المحتار على الدر المختار) وحين تعليقته على قوله :
« وفعله أولى » في الأذان : لأنّه اختلفت الروايات في قضائه صلىاللهعليهوآله ما فاته يوم الخندق ، ففي بعضها أنّه أمر بلالاً فأذّن وأقام للكل ، وفي بعضها أنّه اقتصر على الإقامة فيما بعد الأولى ، فالأخذ بالزيادات أولى خصوصاً في باب العبادات وتمامه في الإمداد (١) .
وفي سنن البيهقي بعد أن ذكر إسناد خبر سعد القرظ وأنّه قال بأنّ هذا الأذان الذي يؤذّن به [ والذي كان فيه الترجيع ] هو أذان بلال ، فقال البيهقي :
كذا في الكتاب وغيره يرويه عن الحميدي ، فيذكر التكبير في صدر الأذان مرّتين ثمّ يرويه الحميدي في حديث أبي محذورة أربعاً ونأخذ به لأنّه زائد (٢) .
خامساً : إن قوله (في الأول من الصبح) قد يراد منه الأذان الشرعي الذي يعقبه الإقامة ، وقد يراد منه الأذان الأول في الليل ، أي الأذان للصبح لا أذان الصبح ، ويؤيد القول الأخير ما قالوه عن أذان بلال ، وأنّه كان يؤذّن بليل .
كما يرجّحه ما جاء في كتاب المدونة : قال ابن القاسم وقال مالك : لا ينادي بشيء من الصلوات قبل وقتها إلا الصبح ، وقد قال رسول الله ان بلالاً ينادي بليل
______________________
(١) ردّ المحتار على الدر المختار ١ : ٢٦٢ .
(٢) السنن الكبرى للبيهقي ١ : ٣٩٤ .