|
أحدثه الناس بعد النبي إذا أذّن المؤذن فاستبطء القوم قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح (١) . |
وهذا الكلام لا يعني بأنّا نريد إنكار النداء بجملة (الصلاة خير من النوم) قبل الفجر في الصدر الإسلامي الأول أو بعده لتنبيه الغافل ولإيقاظ النائم بتاتاً ، كنّه في الوقت نفسه لا يعني شرعيته في أذان الفجر .
فالأذان للفجر بما يماثله من ألفاظ وجمل شيء ، والأذان والنداء لتنبيه الغافل قبل الفجر وخصوصاً في رمضان شيء آخر .
والعيني صرح بأنّ الأذان في الليل مشروع في جميع الأزمان لا في رمضان خاصّة قوله :
أنّه [ غير ] مختص بشهر رمضان ، والصوم غير مخصوص به [ أي برمضان ] فكما أنّ الصائم يحتاج إلى الإيقاظ لأجل السحور فكذلك الصائم في غيره ، بل هذا أشد ، لأنّ من يحيي ليالي رمضان أكثر ممن يحيي ليالي غيره ، فعلى قوله إذا كان أذان بلال للصلاة كان ينبغي أن يجوز أداء صلاة الفجر به ، بل هم [ أي الأحناف ] يقولون أيضاً بعدم جوازه ، فعلم أنّ أذانه إنّما كان لأجل إيقاظ النائم ولإرجاع القائم ، ومن أقوى الدلائل على أنّ أذان بلال لم يكن لأجل الصلاة ما رواه الطحاوي من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنّ بلالاً أذّن قبل الفجر فأمره أن يرجع فينادي ألا أنّ العبد نام فرجع فنادى ألا إنّ العبد نام ... (٢) .
______________________
(١) سنن الترمذي ١ : ١٢٧ أبواب الصلاة باب ما جاء في التثويب في الفجر .
(٢)