وعليه فالاحتياط في الدين يدعوا المكلف بترك المشكوك ، فكيف لو كان هناك قرائن وشواهد بل أدلة تدلّ على بدعيته ؟! ونختم كلامنا الفقهي الحديثي بكلام فقهائنا .
فقد قال السيد المرتضى في (الانتصار) (١) و (الناصريات) (٢) والنص عن الأوّل :
ولو كان مشروعاً [ أي التثويب ] لوجب أن يقوم دليل شرعي على ذلك ولا دليل عليه ، وإنّما يرجعون إلى أخبار آحاد ضعيفة ، ولو كانت قوية لما أوجبت إلا الظن ، وقد دللنا في غير موضع على أنّ اخبار الآحاد لا توجب العمل كما لا توجب العلم وأيضاً فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا ذم عليه ، لأنّه إما أن يكون مسنوناً على مذهب بعض الفقهاء أو غير مسنون على مذهب قوم آخرين ، وعلى كلا التقديرين لا ذم على تركه وما لا ذم في تركه ويخشى فعله أن يكون معصة وبدعة فالأحوط في الشرع تركه (٣) .
وقال العلامة في (المختلف) : لا خلاف عندنا في أنّ التثويب والترجيع زيادة غير مشروعة فيكون بدعة وكل بدعة حرام ، إذ الحكم باستحباب ما لم يثبت استحبابه باطل (٤) .
______________________
(١) الانتصار : ١٢٨ .
(٢) الناصريات ٤٤ : ١٨٣ وانظر رياض المسائل ٢ : ٣٤٠ قال الشيخ في النهاية وعنه أخذ العلامة في المختلف وفي السرائر ١ : ٢١٢ بعدم جواز التثويب في الأذان وذلك بعد نقلهم كلام السيد المرتضى في الانتصار والناصريات .
(٣)
(٤) المختلف ٢ : ١٢١ .