فقال البخاري في تاريخه : هو إسنادٌ مجهول .
وقال الدارقطنيّ ـ فيما نقله عنه البرقاني ـ في هؤلاء الثلاثة : سالم وسليمان وحاتم : مصريّون متروكون ، وذكر أنّ رواية حاتم عن أبي ذر لا تثبت .
وخالفه في ذلك آخرون ... (١) .
وقال ابن العربي الأندلسي المالكي في « القبس في شرح موطّأ ابن أنس » :
فائدة : الأذان إنّما وُضع ـ كما قدّمناه ـ للإعلام بالوقت ، فلا يكون إلّا عند دخول الوقت ، ولم يُشرَّع الأذان في الدين للنوافل وإنّما شُرّع للإعلام بوقت الفرائض خلا الصبح ، فإنّها يُنادىٰ لها قبل وقتها بقليل ليتأهّب الناس لها قبل وقتها ، ويوقعها في وقتها إذ تصادفهم على غفلة وفي وقت يشقّ عليهم القيام .
وقد غلا بعض الرواة في ذلك فقال : نؤذّن للصبح عند الفراغ من صلاة العتمة ، وقيل : يُؤذَّن بها إذا انتصف الليل أو بثلث ، وذلك كلّه ضعيف ، لأنّه ليس في هذه الأوقات صلاة فريضة وإنّما هي أوقات فضيلة ولم يُشرَّع لها أذان ، فلا ينبغي أن يلتفت إلى ذلك (٢) .
وفي شرح الزرقاني : « قال مالك : لم تزل صلاة الصبح ينادى لها قبل الفجر » في أوّل السدس الأخير من الليل ، قاله : ابن وهب وسحنون ، وقال ابن حبيب : نصف الليل . وحجّة العمل المذكور حديث ابن عمر الآتي : إنّ بلالاً ينادي بليل . وبه قال الجمهور والأئمّة الثلاثة .
______________________
(١) فتح الباري لابن رجب ٣ : ٥١٠ .
(٢) القبس في شرح موطّأ ابن أنس ١ : ١٨١ .