فقال أبو حنيفة وطائفة : لا يُؤذَّن لها حتّى يطلع الفجر (فأمّا غيرها من الصلوات فإنّا لم نرها ينادى لها إلّا بعد أن يحلّ وقتها) لحرمته قبل الوقت في غير الصبح .
قال الكرخي من الحنفية : كان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة لا يُؤذَّن لها ، حتّى أتى المدينة فرجع إلى قول مالك وعلم أنّه عملُهم المتّصل .
قال الباجي : يظهر لي أنّه ليس في الأثر ما يقتضي أنّ الأذان قبل الفجر لصلاة الفجر ، فإن كان الخلاف في الأذان ذلك الوقت ، فالآثار حجّة لمن أثبته ، وإن كان الخلاف في المقصود به فيحتاج إلى ما يبيّن ذلك من إبطال الأذان إلى الفجر أو غير ذلك ممّا يدلّ عليه .
(مالك أنّه بلغه أنّ المؤذّن جاء إلى عمر بن الخطّاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائماً ، فقال : الصلاة خير من النوم ، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح !) .
هذا البلاغ أخرجه الدارقطني في « السنن » من طريق وكيع في مصنّفه عن العمري عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر .
وأخرجه أيضاً عن سفيان عن محمّد بن عجلان عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر أنّه قال لمؤذّنه : إذا بلغتَ : حيّ على الفلاح في الفجر ، فقل : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم .
فقصر ابن عبد البرّ في قوله :
« لا أعلم هذا رُوي عن عمر من وجه يُحتَجّ به وتُعلَم صحّته ، وإنّما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل ، لا أعرفه !
قال
: والتثويب محفوظ في أذان بلال وأبي محذورة في صلاة الصبح للنبيّ ، والمعنى