وعلق فقهاء الأحناف اللاحقون على كلام الشيباني ، وما حكى عن أبي حنيفة وفسروه طبق ما يرتضونه ...
فقال الكاشاني في (بدائع الصنائع) : وأمّا التثويب فالكلام فيه في ثلاثة مواضع :
أحدها : في تفسير التثويب في الشرع .
والثاني : في المحل الذي شُرِّع فيه .
والثالث : في وقته .
أمّا الأوّل فقد ذكر محمد في كتاب الصلاة ، قلت : أرأيتَ كيف التثويب في صلاة الفجر ؟ قال : كان التثويب الأول بعد الأذان الصلاة خير من النوم ، فأحدث الناس هذا التثويب [ أي قول حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين ] وهو حسن . وفسّر [ الشيباني ] التثويب وبيّن وقته ، ولم يفسّر التثويب المحدث ولم يبيّن وقته ، وفسّر ذلك في (الجامع الصغير) وبيّن وقته ، فقال : التثويب الذي يضعه الناس بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر « حي على الصلاة ، حي على الفلاح » مرتين حسن .
وإنما سماه محدثاً ، لأنه أُحدث في زمن التابعين ، ووصفه بالحسن ، لأنّهم استحسنوه ، وقد قال : ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن ، وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح (١) .
______________________
(١) بدائع الصنائع ١ : ١٤٨ . والخبر تراه في : مسند أبي داود الطيالسي : ٣٣ / ٢٤٦ ، وهذا النَّصّ ممّا خرّجه العجلوني في : كشف الخفاء ٢ : ٢٤٥ / ٢٢١٤ أيضاً ، وعلق عليه بقوله : قال الحافظ ابن عبد الهادي ؛ مرفوعاً عن أنس بإسناد ساقط ، والأصح وقفه على ابن مسعود .