في لغتها أن (ما) لما لا يعقل و (من) لمن يعقل و (الذي) يصلح لهما جميعا فإن كنتم من العرب فأنتم تعلمون هذا قال الله : (إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ) يريد الأصنام التي عبدوها وهي لا تعقل والمسيح لا يدخل في جملتها فإنه يعقل ولو قال : إنكم ومن تعبدون لدخل المسيح في الجملة فقال القوم : صدقت يا رسول الله.
الكافي ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليهالسلام : يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال : قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال : لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا على غير مسلمة قال : ولم قلت : لقول الله عزوجل : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) قال : فما تقول في هذه الآية : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)؟ فقلت فقوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت. ورواه الشيخ في التهذيب أيضا ولو لا جواز الاحتجاج بظواهر الآيات لما ساغ التقرير منه عليهالسلام بل ربما كان تبسمه عليهالسلام مما يؤذن بتحسينه ذلك.
الفقيه ـ عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال : إن الله عزوجل يقول : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) فصار التقصير واجبا كوجوب التمام في الحضر ، قالا : قلنا إنما قال الله عزوجل : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليهالسلام : أو ليس قد قال الله عزوجل : (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلىاللهعليهوآله وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي وذكره الله في كتابه الخبر. فانظر كيف أقرهما عليهماالسلام على ما فعلا وعارضهما بآية أخرى ولو كان القرآن لا يجوز تفسيره والأخذ بظاهره بدون نص لقال لهما ما أنتما وهذا وشبهه.
الكافي والمحاسن ـ عن محمد بن منصور قال سألت عبدا صالحا عن قول الله عزوجل : (إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ)