من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه فإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل وإلى رسوله صلىاللهعليهوآله وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حلال بين وحرام بين وشبهات تتردد بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكما قال : ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة (١) ووافق العامة قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والآخر يخالف ، بأيهما نأخذ من الخبرين قال ينظر إلى ما هم إليه يميلون فإن ما خالف العامة ففيه الرشاد قلت : جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا قال : انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم وقضاتهم فاتركوه جانبا وخذوا بغيره قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال إذا كان كذلك فأرجه وقف عنده حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات والله المرشد.
غوالي اللئالي ـ روى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة مثله.
الإحتجاج ـ الحسن بن الجهم قال : قلت للرضا عليهالسلام : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال : ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عزوجل وأحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يشبهها فليس منا ، قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق فقال : إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. وعن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليهالسلام فترده إليه. وعن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله قال : قلت لا بد من أن نعمل بأحدهما قال : خذ بما فيه خلاف العامة.
__________________
(١) كذا في الأصل وربما كان الصحيح (وخالف العامة).