صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي عن صفوان مثله إلا أنه قال : فقال لا بل عليهما جميعا ويجزي كل واحد منهما الصيد.
بيان ـ ظاهره أن السائل عالم بوجوب الجزاء في الجملة لكنه متردد بين كونه عليهما معا جزاء واحدا يشتركان فيه أو على كل واحد جزاء بانفراده فأمره عليهالسلام بالاحتياط في مثله مع عدم إمكان العلم حتى يسأل فيعلم.
الكافي ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال سألته عن رجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال عليهالسلام لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت بأي الجهالتين يعذر بجهالة أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت وهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : فإن كان في أحدهما متعمدا والآخر بجهل ، فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.
الكافي ـ العدة عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب وفي السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدة فقال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن وإن كانت في عدة من قبل موت زوجها بعد انقضاء الأربعة الأشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت إن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي فقال إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فقال حتى تعلم.