الكافي والتهذيب ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن شعيب قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال يفرق بينهما قلت فعليه ضرب قال لا ما له يضرب إلى أن قال فأخبرت أبا بصير فقال سمعت جعفرا يقول إن عليا عليهالسلام قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم وضرب الرجل الحر ثم قال لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب عن أبي بصير.
التهذيب ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال فقال : لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج به ولا تحل له أبدا قلت : إن كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها الرجم فإن كانت تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.
التهذيب ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس والهيثم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن بشير النبال قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي عليها من عدتها وأنه قذفها بعد علمه بذلك فقال : إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك فإن عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.
الكافي ـ أبو علي الأشعري عن ابن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الأمة يموت سيدها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال فقال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا قال : هذا جاهل.