عليه شيء وهذا عبدي كانت له عندي حسنة فأمته بهذه الميتة لكي يلقاني وليس له عندي حسنة.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه وأبو علي الأشعري ومحمد بن يحيى جميعا عن الحسين بن إسحاق عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : العبد المؤمن إذا أذنب أجله الله سبع ساعات فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيء وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيئة وإن المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له وإن الكافر لينساه من ساعته.
الكافي ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة بياع الأكسية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن المؤمن ليذنب الذنب فيذكر بعد عشرين سنة فيستغفر منه فيغفر له وإنما يذكره ليغفر له وإن الكافر ليذنب الذنب فينساه من ساعته.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
الفقيه ـ عن محمد بن مسلم مثله.
التهذيب ـ محمد بن يعقوب مثله.
المقنعة ـ للشيخ المفيد روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم. أيحل للإمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين فقال : ذاك للإمام والمسلمين حلال وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره.
الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين وهو والي نيشابور : أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيشابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك فسأل المأمون فقال ليس عندي في هذا شيء فسأل أبا الحسن فقال أبو الحسن عليهالسلام : إن المجوسي لم يوص للفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.