مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) ذمهم تعالى عن اتباع المتشابه دون المحكم ووصف المحكمات بكونها إما لرجوع المتشابهات إليها وخص العلم بالتأويل بالراسخين في العلم ، ثم إنما صح الاستدلال بالآيات لتعاضد بعضها ببعض وبالأخبار الآتية التي يعترف الخصم بحجيتها ولحصول القطع منها بالمطلوب ولأن جملة منها قد فسرت بما يفهم منها ، ففي تفسير الإمام في قوله تعالى : (ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) إن هذا القرآن هدى وبيان من الضلالة للمتقين الذين يتقون الموبقات ويتقون تسليط السفه على أنفسهم ، وفيه في قوله تعالى : (قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ) الآية إن جبرئيل نزل بهذا القرآن على قلبك بأمر الله مصدقا لما بين يديه من سائر كتب الله (وَهُدىً) من الضلالة (وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) بنبوة محمد وولاية علي ومن بعده من الأئمة بأنهم أولياء الله حقا ، وفي قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ) الآية بينات دالات على صدقك في نبوتك وبينات عن إمامة علي أخيك ثم ذكر أن منها قوله تعالى : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا) الآية.
تأييد وتسديد ـ إن جملة من المحدثين وأساطين المتقدمين قد صدروا كتبهم والاستدلال على مطالبهم بالآيات القرآنية كصاحب روضة الواعظين وصاحب دعائم الإسلام ومؤلف جامع الأخبار وغيرهم وقال ثقة الإسلام في الكافي : وأنزل إليه الكتاب فيه البيان والتبيان (قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) ثم قال : وخلف في أمته كتاب الله ووصيه أمير المؤمنين وإمام المتقين ، صاحبين مؤتلفين يشهد كل واحد منهما لصاحبه بالتصديق ، ثم استدل بجملة من الآيات على وجوب التفقه في الدين وأورد جملة من الأخبار الدالة على وجوب العمل بظاهر القرآن كما يأتي إن شاء الله. واستدل الصدوق في الفقيه في باب المياه وباب القنوت وباب جماعة وباب صلاة الليل وغيرها بجملة من الآيات ولم يورد خبرا في تفسيرها. وله في أول الإكمال كلام صريح في ذلك ولم يزل جملة من أصحاب الأئمة يستدلون على مطالبهم بالآيات القرآنية كما يأتي. قال الفاضل الخليل القزويني في شرح العدة : إن حجية القرآن وإن لم يحصل العلم بالمراد به ضروري الدين إن علم أنه الظاهر فيجب العمل به ويجوز الحكم بأنه الظاهر وإن لم يجز الحكم بأنه مراد ، وقال في موضع آخر ، إن جواز التمسك بظاهر القرآن في مسائل الأصول والفروع ثابت ضرورة من الدين أو بإجماع خاص معلوم