لمعناها في نفس الامر ، ولكن قد مر انه بمراحل عن الواقع.
فالمتحصل ان شيئا مما ذكر لامتناع كون القيد للهيئة لا يتم فهو امر ممكن.
واما المورد الثاني وهو لزوم كون القيد راجعا إلى المادة.
فقد استدل له : بأن العاقل إذا توجه إلى شيء ، والتفت إليه ، فاما ان يتعلق طلبه به ، أو لا يتعلق به طلبه اصلا ، لا كلام على الثاني ، وعلى الأول ، فاما ان يكون ذاك الشيء مورداً لطلبه وامره مطلقا على اختلاف طواريه ، أو على تقدير خاص وذاك التقدير ، تارة يكون من الأمور الاختيارية ، واخرى لا يكون كذلك ، وما كان من الأمور الاختيارية ، قد يكون ماخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف ، وقد لا يكون على اختلاف الاغراض الداعية إلى طلبه والامر به من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ، والقول بعدم التبعية انتهى ما نقله المحقق الخراساني (١) عن التقريرات (٢).
وأجاب عنه هو (قدِّس سره) ـ بما حاصله (٣) ـ ان هناك شقا آخر ، لم يتعرض له الشيخ وهو ان يكون المقتضي للطلب ، موجودا ، بمعنى وجود المصلحة في الفعل ، وكونه موافقا للغرض ، ولكن لأجل وجود المانع عن الطلب فعلا قبل حصول ذلك الامر ، ليس للمولى ذلك ، بل يتعين عليه ان يبعث نحوه معلقا ، ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول الموجب لارتفاع المانع.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٩٦.
(٢) مطارح الأنظار ص ٢٥ (عند قوله بل التحقيق ...)
(٣) كفاية الأصول ص ٩٧.