الواجب دون الجميع فيجب احداها تخييرا ولكن هذا ليس بفارق في المقام.
ويرد عليه ان ترك الحرام ليس بواجب ، لعدم المصلحة في الترك ، والوجوب تابع لها ، بل انما نهى عن الفعل لوجود المفسدة فيه.
وحق القول في المقام ان يقال ، ان مقدمة الحرام على قسمين :
الأول ما إذا لم يتوسط بين المقدمة وذيها اختيار الفاعل وارادته.
الثاني ما يتوسط بينهما الإرادة.
اما الأول : فهو على أقسام.
١ ـ ما إذا لم تكن بينهما رابطة ولكن من باب الاتفاق صار كذلك كمن يعلم من نفسه انه لو دخل في المكان الفلاني لاضطر إلى ارتكاب الحرام قهرا.
٢ ـ ما إذا كان بينهما ارتباط وكانت المقدمة سببا وعلة لذي المقدمة ولكل منهما وجود يختص به كما في اسقاء السم المترتب عليه إزهاق الروح بعد مدة من الزمان. وكطلوع الشمس الذي يكون علة لضوء النهار وامثال ذلك من المسببات التوليدية.
٣ ـ ما إذا كان بينهما ارتباط وكانا موجودين بوجود واحد وكان هناك فعل واحد معنون بعنوانين طوليين كما في العناوين التوليدية مثل الانحناء والتعظيم ، وبحسب النظر العرفي كما في الإلقاء في النار والإحراق.
وكذا الحال في الطهارات الثلاث وفري الأوداج والقتل وامثال ذلك.