وقد حكم المحقق الخراساني (١) بحرمة المقدمة في جميع هذه الأقسام بالحرمة الترشحية الغيريَّة.
وحكم المحقق النائيني (ره) (٢) بحرمتها بالحرمة النفسية.
وأفاد في القسم الأول في غير المقام بأن المقدمة حينئذ من قبيل المقدمة المفوتة وتقدم منه ان العقل مستقل بقبحها وبضميمة قاعدة التلازم يستفاد حرمتها.
وأفاد في القسم الثاني ان المقدمة هي التي تعلق بها القدرة والإرادة أولاً وبالذات والمعلول انما يكون مقدورا بتبعها فتسري إليها الحرمة المتعلقة به.
وأفاد في القسم الثالث ان ما فيه المفسدة هو الفعل المعنون فلا محالة يكون هو المتعلق للحرمة غاية الامر لا بصورته الأولى بل بعنوانه الثانوي.
وبعبارة أخرى ان الصادر عن المكلف فعل واحد معنون بعنوانين طوليين أولي وثانوي فالحكم المتعلق بأحدهما متعلق بالآخر.
ما أفاده (قدِّس سره) في القسم الأخير متين جدا وان كان المثال الفقهي الذي ذكره ، وهو إجراء الماء على أجزاء البدن للوضوء المنصب على ارض مغصوبة بلا وساطة جريانه على ارض مباحة ليس من هذا القبيل : لان جريان الماء على
__________________
(١) كما هو الظاهر من كلامه (قدِّس سره) في كفاية الاصول ص ١٢٠ عند قوله : «ثم انه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى ... الخ».
(٢) راجع فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ١١١ ـ ١١٢.