وما أفاده من استحالة كون ذلك بيانا ومقيدا لاطلاق متعلقة في مرتبة سابقة.
غير تام لان انقسام الفعل إلى المقدور وغيره من الانقسامات الاولية وليست القدرة من قبيل قصد الامر ، أو العلم بالحكم الذي لا يتأتى الا بعد الامر ، فإذا كانت من الانقسامات الاولية ، فلا بد وان يكون الحكم الوارد على الطبيعة المنقسمة إلى المقدورة وغير المقدورة ، اما مطلقا أو مقيدا بعد عدم تعقل الإهمال النفس الامري ، ولا يفرق في ذلك بين بيان القيد وابراز دخله قبل الامر أو بعده ، فإن عدم وجود القيد قبل الامر غير كون ابرازه بعده فتدبر فانه دقيق.
وان كان مراده من الإطلاق كشف الملاك من باب كشف المعلول عن علته سواءً كان المولى في مقام البيان أم لا؟
وبعبارة أخرى : اراد من الإطلاق ما لا يتوقف على التفات المولى فضلا عن كونه في مقام البيان كما هو صريح كلامه.
فغاية ما يمكن ان يقال في توجيهه انه لا ريب بناءً على مذهب العدلية ان ما يرد عليه الطلب لا بد وان يكون ذا ملاك ومصلحة ، والمفروض ان ما يرد عليه الطلب في ظاهر كلام المولى هو الفعل المطلق قبل تعلق الطلب به دون المقيد ، فيكشف ذلك عن ان الواجد للملاك هو مطلق الفعل دون المقيد منه.
ولكن يرد عليه ان لزوم كون متعلق الطلب ذا ملاك ومصلحة ، مما لم تدل عليه آية أو رواية معتبرة كي يتمسك باطلاقها ويحكم بثبوت الملاك ، حتى مع عدم الامر ، بل انما هو لأجل ان الحكيم لا يفعل الجزاف ولا يامر بما لا مصلحة