فيه ، وغاية ما يقتضيه هذا البرهان هو ثبوت الملاك في خصوص الحصة التوأمة مع الامر والطلب.
وفي المقام بما ان الامر انما تعلق بالحصة من الطبيعة غير المزاحمة مع ما هو اهم منها ، فلا محالة يكون ما فيه الملاك تلك الحصة لا الطبيعة المطلقة.
وبعبارة أخرى : ان المعلول انما يكشف عن وجود علته بمقدار سعته دون الزائد ، فإذا كان المعلول هو الحكم في خصوص الحصة من الطبيعة المقدورة ، لا محالة يكشف ذلك ، عن وجود الملاك في خصوص تلك الحصة دون غيرها.
فالمتحصل انه على فرض عدم الامر لا كاشف عن وجود الملاك كما أفاده صاحب الجواهر (ره) (١) ، اضف إليه ما تقدم في مبحث التعبدي والتواصلي من ان قصد الملاك والمصلحة لا يوجب اتصاف العمل بالعبادية كما أفاده صاحب الجواهر (ره) (٢).
__________________
(١) فقد حكى هذا القول عن صاحب الجواهر عدّة من الاعلام منهم المحقق النائيني في أجود التقريرات ج ١ ص ٣٨٦ ، وفي ط. الجديدة ج ٢ ص ٢٠٠ / فإن صاحب الجواهر (ره) اعتبر المصحح للعبادة هو وجود الأمر ومع عدمه لا مصحح للعبادة راجع جواهر الكلام ج ٨ ص ٢٨٥ وفي ج ٩ ص ١٥٥ اعتبر أن مقومات العبادة تعلق الأمر بها / وفي ج ١٦ ص ٣٢٨ في حديثه عن عدم صحة صوم المجنون قال : لفوات الأمر المعتبر بقاؤه في صحة العبادة.
(٢) كما هو الظاهر من كلامه ج ٤ ص ٣٤٨ في معرض الحديث عن نقل الميت أنه لا يجوز نقله لعدم علمنا بوجود مصلحة في نقله تقابل المفسدة ... وان المصالح لا يعلمها إلا علام الغيوب ومن أودعهم.