أخرى : وجود المعلول خارجا يستحيل ان يكون علة لعدم وجود علته ، بل من جهة انه يوجب حصول الغرض فلا محالة يسقط الامر حينئذ لانتهاء أمد اقتضائه وبعد تحققه لا اقتضاء له أبدا.
الأمر الثاني : امتناع الامتثال وعدم تمكن المكلف منه ، فانه يوجب سقوط التكليف لقبح التكليف بغير المقدور سواء كان عدم التمكن لضيق الوقت ، أو من ناحية وجود مانع آخر.
وعلى الجملة العصيان لا يعقل ان يكون مسقطا للامر لان ثبوت الامر في حالتي العصيان والامتثال امر ضروري ، وإلا لم يكن لهما معنى معقولا ، وانما يسقط الامر لو استمر العصيان إلى زمان لا يتمكن المكلف بعده من الامتثال.
وعليه فإذا كان المكلف متمكنا من الامتثال ولكنه عصى ولم يأت به في الآن الأول ، فلا محالة لا يوجب سقوط الامر فالتكليف بالأهم لا يكون ساقطا بعصيانه عن الآن الأول مع تمكن المكلف من امتثاله في الآن الثاني فإذاً يجتمع الامران في زمان واحد ، وهو زمان عصيان الاهم.
ثم ان ما ذكره المحقق النائيني (ره) (١) من ان العصيان شرط مقارن وان لم يكن دخيلا في اثبات الترتب الا انه في نفسه :
تام إذ مقتضى الجمع بين اطلاق دليل الاهم ، واطلاق دليل المهم المقيدين بالقدرة مع فرض عدم القدرة على امتثالهما ، هو تقييد دليل المهم بمقدار يكون
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ١ ص ٣٧٥.