امتثاله غير مقدور ، وفي غير ذلك يكون امره باقيا لاطلاق دليله ، والمهم انما لا يقدر عليه في حال الاشتغال بالأهم فيسقط امره في خصوص تلك الحالة.
المقدمة الرابعة (١)
ان انحفاظ كل خطاب بالنسبة إلى ما يتصور من التقادير والانقسامات يكون على احد أنحاء ثلاثة :
النحو الأول : ما إذا كان الانحفاظ بالاطلاق أو التقييد اللحاظي وذلك بالنسبة إلى كل انقسام يتصور في المتعلق سابق على الحكم ومع قطع النظر عن ورود الخطاب.
النحو الثاني : ان يكون الانحفاظ نتيجة الإطلاق أو التقييد ، وذلك بالنسبة إلى كل انقسام وتقدير لاحق للمتعلق بعد تعلق الخطاب به بحيث لا يكون لذلك التقدير وجود الا بعد ورود الخطاب كتقديري العلم والجهل وقد تقدم تفصيل القسمين في التعبدي والتوصلي.
النحو الثالث : ما إذا كان الانحفاظ من جهة اقتضاء الخطاب بنفسه وضع ذلك التقدير أو رفعه فيكون محفوظا في الصورتين ، وهذا مختص بباب الطاعة والعصيان ، فيكون انحفاظ الخطاب في حالتي الفعل والترك بنفسه وباقتضاء هوية ذاته ، لا بإطلاقه لحاظا أو نتيجة : إذ لا يعقل الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى تقديري فعل متعلق الخطاب وتركه بل يؤخذ المتعلق معرى عن حينية فعله
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٩٣ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٦٦.