فعلية الحكم في فرض وجود الرافع لموضوعه ، فلا يعقل فعليته في ظرف العصيان ولا يكون الوضوء ذا ملاك حينئذ لاختصاص الملاك بصورة الوجدان ، فلا يصح إتيان الوضوء بداعي الامر ولا بداعي الملاك في صورة المزاحمة ، وان عصى المكلف ذلك التكليف.
وبالجملة بعد اخذ القدرة والوجدان في موضوع حكم ، يكون نفس التكليف الشرعي في مورد المزاحمة رافعا لموضوع ذلك الحكم لكونه معجزا شرعيا ، فلا سبيل إلى الالتزام بالترتب فيه ، وهذا بخلاف سائر الموارد التي عرفت ان امتثال المزاحم رافع للموضوع ، لا التكليف نفسه.
وقد حكي (١) عن صاحب الفصول (ره) (٢) انه لو انحصر ماء الوضوء فيما يكون في الآنية المغصوبة ، أو الذهب ، أو الفضة على نحو يحرم عليه الاغتراف منه للوضوء ، ولم يغترف ما يكفيه للوضوء دفعة واحدة ، بل كان بنائه على الاغتراف تدريجا فاغترف ما يكفيه لغسل الوجه فقط ، انه لا مانع من صحة وضوئه حينئذ بالامر الترتبي فانه يكون واجدا للماء بعد ما كان يعصى في الغرفة الثانية ، والثالثة التي يتم بها الغسلات الثلاث للوضوء ، فيكون امره بالوضوء نظير امره بالصلاة ، إذا كان مما يستمر عصيانه للإزالة إلى آخر الصلاة
__________________
(١) نقل الحكاية عنه غير واحد منهم المحقق النائيني (قدِّس سره) في فوائد الاصول ج ١ ص ٣٧٨.
(٢) راجع الفصول ص ٨٠ (تمهيد مقال لتوضيح حال) عند قوله : «وتظهر الثمرة في وجوب المقدمات التي يؤتى بها قبلها ...» إلى ان قال : «ويظهر أيضا فيما لو كانت المقدمة المحرمة مما يعتبر حصولها في أثناء التشاغل بالواجب كالاغتراف من الآنية المغصوبة في الطهارة الحدثية مع الانحصار ... الخ».