وأيضا أولى من ذلك صورة تمكن المكلف من تفريغ الماء في ظرف آخر إذ يصح الوضوء حينئذ بالاغتراف على جميع هذه المباني ، نعم ، الوضوء من تلك الأواني بنحو الارتماس إذا صدق عليه التصرف فيها ، أو بصب الماء منها على الاعضاء بحيث كان غسل الاعضاء متحدا وجودا مع التصرف فيها يكون فاسدا ، لان المحرم لا يمكن ان يكون مصداقا للمأمور به ، وحيث ان الوضوء بنفسه محرم فيمتنع ان ينطبق الواجب عليه.
فقد انقدح حكم جميع صور الوضوء من تلك الأواني.
كما انه ظهر بطلان ما عن المشهور من بطلان الوضوء في صورة انحصار الماء فيها ، ولم يفرغ الماء من الإناء دفعة وكان الوضوء بالاغتراف منها تدريجا ، وان ما أفاده صاحب الفصول (ره) من الصحة هو الأظهر.
والغريب ما أفاده السيد الفقيه الطباطبائي (قدِّس سره) (١) قال إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين ، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ، والا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم وان توضأ أو اغتسل فيها بطل ... سواء اخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما ، وان كان له ماء آخر أو امكن التفريغ في ظرف آخر ، ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالاقوى أيضا البطلان.
فانه لا يمكن الموافقة على ما افاده بوجه ، ولا يمكن ان يذكر لما افاده وجه ، سوى دعوى صدق التصرف في الإناء على الوضوء منها ولو بالاغتراف ، فيكون
__________________
(١) العروة الوثقى ج ١ ص ١٢١ مسألة ١٤ (فصل في حكم الأواني) مطبعة إسماعيليان ١٤١٢ ه.