ولازمه عدم الملاك له مع عدم القدرة بخلاف موارد دخل القدرة عقلا ، الا ان المعتبر هو القدرة في ظرف العمل والامتثال ، ولذلك لا شبهة في انه لو فرض تجدد القدرة التكوينية بعد كل غسلة للغسلة اللاحقة لها ، كما لو كان عنده من الماء ما يكفي لغسل وجهه وشرع في الوضوء رجاءً لنزول المطر ، ونزل بعد غسل الوجه وغسل يديه به ، أو كان عنده ثلج يذوب شيئا فشيئا ولم يكن عنده إناء ليجمعه فيه ، يجب عليه الوضوء ولا ينتقل وظيفته إلى التيمم.
وإذا انضم إلى ذلك أمران :
احدهما : ان الشرط المتأخر ممكن ، فلا مانع من كون القدرة حين الغسلة الأخيرة شرطا لوجوب الوضوء من اول غسل الوجه.
ثانيهما : إمكان الترتب ، يستنتج من ذلك صحة الوضوء بالماء المأخوذ من ذلك الإناء بالاغتراف لان المكلف بعد اغترافه الماء يقدر على الوضوء بمقدار غسل الوجه ، وبما انه بأن على ارتكاب المحرم ثانيا وثالثا إلى ان يتم الوضوء يعلم بطرو التمكن والقدرة عليه من غسل سائر الاعضاء ، وعليه فلا مانع من الالتزام بثبوت الامر به مترتبا على عصيانه.
واولى من ذلك صورة عدم انحصار الماء في الأواني المزبورة إذ يصح الوضوء بالاغتراف من الأواني حتى على القول باعتبار القدرة الفعلية على الغسلات الثلاث ، وعدم كفاية القدرة التدريجية لفرض ان المكلف متمكن من الطهارة المائية بالفعل وحتى على القول باستحالة الترتب إذ غاية ما هناك انه بسوء اختياره قد ارتكب فعلا محرما ، ولا يضر ذلك بصحة وضوئه بعد ما كان الماء الموجود في يده مباحا.