فما ينقله المحقق النائيني (ره) (١) عن بعض الاساطين من تفسير تعلق الامر بالافراد بانكار التخيير العقلي بين الأفراد الطولية والعرضية ، وان التخيير بينها يكون شرعيا دائما بخلاف تعلقه بالطبيعة فانه يكون عقليا يكون نظره إلى ذلك.
ولا يرد عليه ما اورده المحقق النائيني (ره) (٢) من استبعاد احتياج تعلق الطلب بشيء إلى تقدير كلمة أو بمقدار أفراده العرضية والطولية ، مع عدم تناهيها غالبا ، مضافا إلى ان وجود التخيير العقلي في الجملة مما تسالم عليه الجميع ظاهرا.
فانه يندفع بانه انما يدعى ان متعلق التكليف في الواقع هو الأفراد ، والا ففي ظاهر الدليل أخذت الطبيعة في المتعلق مشيرا إلى الأفراد فالتخيير العقلي بلحاظ ظاهر الدليل في قبال ما صرح به في لسان الدليل فتدبر.
ثانيها : ان المتعلق هو الوجود ، أو الماهية ويكون النزاع حينئذ مبنيا على مسألة فلسفية أخرى من ان الأصل في التحقق هو الوجود أو الماهية ، فمن جعله الوجود قال بتعلق التكليف به ، وهو المراد بتعلقه بالفرد ، ومن جعله الماهية قال بتعلق التكليف بالماهية والطبيعة.
والمحقق الاصفهاني (ره) (٣) يقول ان ظني ان المراد بتعلق الامر بالطبيعة أو
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢١٠ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٠٥ (الفصل السابع).
(٢) نفس المصدر.
(٣) نهاية الدراية ج ١ ص ٤٨٠ (الاوامر والنواهي متعلقة بالطبائع) بتصرف.