فالمتحصل مما ذكرناه ان الواجب الكفائي ، عبارة عن الفعل الواجب على عموم المكلفين على نحو العموم الاستغراقي ، فيكون واجبا على كل واحد منهم على نحو السريان ، غاية الامر وجوبه على كل فرد مشروط بعدم اتيان الآخرين به :
ثم ان المحقق النائيني (١) ذكر في المقام فرعا وهو انه إذا كان شخصان ، متيممين ، ووجدا ماء يكفي لوضوء احدهما ، فهل يبطل تيمم كل واحد منهما ، ام لا يبطل شيء منهما ، أو يبطل واحد منهما على البدل ، لكل وجه ، الا انه قوّى الوجه الأول ، وأفاد ان في المقام امورا ثلاثة :
١ ـ الامر بالوضوء.
٢ ـ الامر بالحيازة ، أي حيازة الماء
٣ ـ القدرة على الحيازة.
قال لا اشكال في ان الامر بالوضوء مترتب على الحيازة الخارجية ، وكون الماء في تصرفه.
واما الامر بالحيازة فهو مشروط بعدم سبق الآخر إلى حيازته.
واما القدرة على الحيازة ، فهي بالقياس إلى كل منهما فعلية ، لتمكن كل منهما لحيازة الماء ، وعدم كفاية الماء الا لوضوء واحد ، انما يكون منشئا لتحقق
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١٨٨ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٧٣ ، فإذا فرضنا شخصين فاقدين الماء .. الخ.