التزاحم في مقام فعلية الحيازة خارجا.
واما فعلية قدرة كل منهما على الحيازة فلا تزاحم فيها اصلا ، وبما ان بطلان التيمم ، لم يترتب في لسان الدليل ، على الامر بالوضوء ، بل هو مترتب على وجدان الماء المتحقق في ظرف القدرة على الحيازة ، فيبطل التيممان معا ، ومن الضروري ان تزاحم الخطابين في ناحية الوضوء لا يستلزم التزاحم في ناحية الحكم ببطلان التيممين.
ويرد على ما افاده امور :
الأول : ما افاده من ان الامر بالوضوء مترتب على الحيازة الخارجية.
غير تام ، بل هو مترتب على الوجدان المتحقق بالقدرة على الحيازة.
الثاني : ما ذكره من انه لا تزاحم بين قدرة كل منهما على الحيازة مع قدرة الآخر عليها ، وانما التزاحم في مقام فعلية الحيازة منهما خارجا.
مردود بأن المفروض ان المورد غير قابل لحيازتين ، بل هو صالح لاحداهما ومعه كيف يكون كل منهما قادرا عليها بلا تزاحم بين القدرتين.
الثالث : ما افاده من ان تزاحم الخطابين في ناحية الوضوء لا يستلزم التزاحم في ناحية الحكم ببطلان التيممين.
فانه يرد عليه ان بطلان التيمم وان لم يترتب على الامر بالوضوء الا انهما معا مترتبان على وجدان الماء وعليه فالتزاحم في ناحية الوضوء يلازم التزاحم في ناحية الحكم ببطلان التيمم.
والحق ان يقال انه بناءً على المختار في الواجب الكفائي من توجه