من معدوم بالفعل.
والثاني : خلف ، ولذلك ذهب جماعة من المحققين منهم المحقق النائيني (ره) (١) إلى امتناع ذلك.
وللقوم في تصوير الشرط المتأخر مسالك :
الأول : ما افاده المحقق الخراساني (٢) ، وحاصله ان شرط التكليف أو الوضع ، ليس الا ان للحاظه دخلا في الجعل كالشرط المقارن ، حيث ان الحكم تكليفاً كان أو وضعاً ، من الافعال الاختيارية للمولى ، فمن مبادئه تصور الشيء ولحاظ اطرافه ليرغب في طلبه ، وتسمى هذه الاطراف التي لتصورها دخل في الحكم بالشرط ، فالدخيل في الحكم في جميع الاقسام هو اللحاظ والتصور ، واما الأمور الموجودة في الخارج فهي متعلقة للحاظ لا دخيلة في الحكم ، وعلى ذلك فكما يمكن ان يلاحظ المولى الامر المقارن أو المتقدم فيأمر ، يمكن ان يلاحظ الامر المتأخر ، ففي موارد الشرط المتأخر لا يكون الشرط متاخرا كي يلزم تحقق
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧. وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٣٠. وراجع أيضا كلامه في المطلق والمشروط ج ١ ص ١٤٣ ـ ١٤٤ (وبالجملة) وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢١١ حيث قال : بالجملة لا بد وأن يقع المنشأ في الخارج على طبق الإنشاء فكما ان وجود الموضوع التام يستحيل ان يتخلف عن حكمه فكذلك وجود الحكم يستحيل ان يتخلف عن موضوعه فمحذور الشرط المتأخر ليس لزوم تأثير المعدوم في الموجود إذ الشرط لا يكون مؤثراً في الحكم أصلا بل المحذور هو لزوم الخلف من تقدم الحكم على موضوعه.
(٢) كفاية الأصول ص ٩٣.