المشروط قبل شرطه ، بل الشرط يكون مقارنا دائما.
واورد عليه المحقق النائيني (ره) (١) بأن ذلك يتم في القضايا الخارجية التي لا يتوقف الحكم فيها على غير دواعي الحكم المؤثرة فيه بوجودها العلمي طابق الواقع ام لا ، وكذلك يتم في القضايا الحقيقية في شرائط الجعل ، فإن الدخيل في الجعل ليس الا اللحاظ ، ولا يتم في شرائط المجعول : فإن الدخيل في فعلية الحكم انما هو الوجودات الخارجية المأخوذة مفروضة الوجود ، فما لم يتحقق الموضوع في الخارج بجميع قيوده لا يصير الحكم فعليا : إذ نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى علته فيعود الاشكال ، فجعل شرائط الحكم مطلقا من دخل اللحاظ في الحكم ، انما نشأ من الخلط بين القضايا الحقيقية ، والخارجية.
وأجاب عنه الأستاذ الأعظم (٢) : بأن شرط الحكم وان كان لا بد من اخذه مفروض الوجود في مقام الجعل والانشاء الا ان ظرف وجوده المفروض يختلف باختلاف كيفية الجعل ، فربما يجعل الحكم على الموضوع مقيد بقيد اخذ مفروض الوجود مقارنا له أو متقدما عليه ، وربما يجعل الحكم على الموضوع المقيد بقيد اخذ مفروض الوجود بعد وجوده ، والقيد في جميع ذلك وان كان مفروض الوجود ، الا انه يختلف باختلاف ظرف وجود المأخوذ قيدا في الحكم انتهى.
وهذا هو الوجه الثاني للامكان.
ولكن يرد على ما افاده الأستاذ ، ان ذلك لا يتم بناءً على مسلك العدلية
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٢٣ (الأمر الرابع) وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٢٦.
(٢) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٢٢٦ ، وفي الطبعة الجديدة ٣٢٨.