من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد : إذ بناءً عليه ، لا يكون اخذ القيد مفروض الوجود لغوا وجزافا ، بل لا محالة يكون من جهة دخله في اتصاف الفعل بالمصلحة ، وعليه فيعود الاشكال وهو ان المتأخر كيف يمكن ان يؤثر في المتقدم ، ويوجب اتصاف الفعل بالمصلحة قبل وجوده ، فهذا الوجه غير تام.
كما ان الوجه الأول لا يتم لما افاده المحقق النائيني (ره) فانه لا ريب في ان الدخيل في فعلية الحكم في القضايا الحقيقية هي الوجودات الخارجية ، لا الوجودات اللحاظية.
الثالث : ان استحالة الشرط المتأخر انما هي في التكوينيات ، واما في التشريعيات ، فبما ان الاعتبار والتشريع ، خفيف المئونة فلا محذور في تأخر شرائطه عقلا.
وأجاب عنه المحقق النائيني (١) بأن المتأخر ان لم يكن له دخل في هذا الاعتبار لا بنحو العلية ، ولا بنحو الموضوعية ، فلا معنى لكونه شرطا ، وان كان دخيلا فيه ، فكيف يعقل تأخره.
وفيه ان مجرد ذلك لا يكفي في الجواب : إذ للمستدل ان يلتزم بانه دخيل في هذا الاعتبار بنحو الموضوعية ، الا ان وجوده في ظرفه ، اوجب فعلية الحكم قبل وجوده بواسطة اعتبار المولى وجعله.
فالأولى : في الجواب ان يقال ، ان دخله في اتصاف الفعل بالمصلحة ، اوجب
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٢٨ (وفيه ان الأمر المتأخر) وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٣١.