دخله في الموضوع بناءً على مسلك العدلية ، ودخله فيه يكون تكوينيا فيعود المحذور.
الرابع : ان الممتنع تأخر المقتضي المترشح منه المعلول ، لا الشرائط التي لايت رشح منها المعلول.
وفيه : ان الشرط يؤثر في وجود المعلول ، اما بتأثيره في تتميم فاعلية الفاعل ، أو قابلية القابل فيعود الاشكال ، وهو ان المعدوم كيف يؤثر في الموجود بالفعل ، وقد استدل لامكانه بوجوه اخر واضح الفساد.
والحق في وجه امكان الشرط المتأخر في الاحكام ، ان يقال : ان الشرط ، والجزء ، يختلفان في كيفية الدخل في الموضوع بتبع الاختلاف في كيفية الدخل في اتصاف الفعل بالمصلحة ، إذ الجزء بنفسه دخيل فيه ، واما الشرط فالتقيد به دخيل في ذلك لا نفسه بل هو بوجوده الخارجي طرف لما يكون دخيلا في الموضوع ، وهو التقيد به ، وذلك امر مقارن للحكم.
مثلا في العرفيات ، الحمامي انما يرضى بالتصرف في الحمام وصرف الماء لمن يعطى العوض فيما بعد خروجه فمن علم من حال نفسه انه يعطى العوض فيما بعد حيث انه بالفعل مقيد بهذا ويتصف به يجوز له الدخول فيه.
وبالجملة الشرط بوجوده الخارجي في أي ظرف كان وجوده ، موجب لحصول ذلك التقيد المقارن ، لا انه بنفسه دخيل كي يلزم الاشكال والتقيد عبارة عن اضافة خاصة حاصلة للشيء إذا لوحظ مع غيره ، وتلك الاضافة كما تحصل له إذا لوحظ مع المقارن أو المتقدم كذلك تحصل له إذا لوحظ مع المتأخر.