٤ ـ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ) : يقذفون بصريح الزنا.
(الْمُحْصَناتِ) : الحرائر المسلمات العفائف ، وليس لها أن تطالب بالحدّ حتى تثبت حرّيتها ، وهذا الحدّ يسقط بعفو الخصم.
وفي الآية دليل على إباحة (١) (٢٣٣ و) تعمّد النظر إلى فرج المسافحين لتحمّل الشهادة ، واجتماع الشهود الأربعة قبل إذ الشهادة شرط.
وضرب القاذف دون ضرب الزاني ، (٢) واستيفاء الحدود إلى السلطان ، ولا اعتبار لعدد (٣) المقذوفات ، ونفي قبول شهادة القاذف المحدود على التأبيد. (٤)
٥ ـ (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ) : يغفر فسقهم.
(رَحِيمٌ) : يرحمهم بالتوبة عليهم.
٦ ـ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) : المحصنات.
(وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) : دليل على أنّ حكم اللعان إنّما يجب على من هو من جنس الشهداء دون المحدودين والعبيد ونحوهم. (٥)
وعن ابن عمر : أنّ رجلا سأل النبيّ عليهالسلام فقال : يا رسول الله ، أرأيت لو أنّ أحدنا رأى امرأته (٦) على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلّم تكلّم بأمر عظيم ، وإن سكت سكت عن أمر عظيم! فسكت النبيّ عليهالسلام ولم يجبه ، فلمّا كان بعد الأيّام ، فأتى النبيّ عليهالسلام فقال : إنّ الذي سألتك عنه ابتليت به ، فأنزل الله الآيات ، فدعاه ، فتلاهنّ عليه ، ووعظه وذكّره ، وأخبره أنّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال : والذي بعثك بالحقّ ما كذبت عليها ، ثمّ ثنّى بالمرأة ، ووعظها وذكّرها ، وأخبرها أنّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقالت : لا والذي بعثك بالحقّ ، قال : فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين ، والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثمّ ثنّى بالمرأة ، فشهدت أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين ، والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ثمّ فرّق بينهما. (٧) وفيه حديث سهل بن
__________________
(١) أ : إباحدة.
(٢) ينظر : الأحكام الصغرى للأشبيلي ٢ / ١٥٦ عن أبي حنيفة.
(٣) أ : بعدد.
(٤) ينظر : المبسوط ٩ / ١٣٠ ، الأحكام الصغرى للأشبيلي ٢ / ١٦٠ عن أبي حنيفة.
(٥) ينظر : الأحكام الصغرى للأشبيلي ٢ / ١٦٢.
(٦) ع : امرأة.
(٧) أخرجه مسلم في الصحيح (١٤٩٣) ، والدارمي في السنن ٢ / ٢٠٢ ، وأبو عوانة في مسنده ٣ / ٢٠٢.