على رسوله (١) بقوله : (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا).
(فَامْتَحِنُوهُنَّ) : قيل : استوصفوا الإيمان. وقيل : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يستحلف المرأة بالله أنّها لم تخرج مغاضبة لبعض أهلها ، ولا متعشّقة لبعض المسلمين ، ولا طالبة للدّنيا ، ولكنّها خرجت لوجه الله وحده لا شريك له. (٢) فإيمانهنّ إيمان القلب.
(فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ) : إيمان اللّسان.
وحكم قوله : (فَلا (٣) تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) : باق.
وحكم قوله : (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) : منسوخ. (٤)
وحكم قوله : (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) : منسوخ ، والنّسخ بالسّنّة المتواترة بعد انتهاء الموادعة.
وحكم قوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) : باق (٥). وذهب الشيخ أبو جعفر إلى أنّ هذه الآية متأخرة عن قوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) [البقرة : ٢٢١].
١١ ـ ولقوله (٦) : (وَإِنْ فاتَكُمْ) معنيان : أحدهما : أن تريد مسلمة (٧) أن تلحق بدار الحرب ، ثمّ يغير المسلمون على الكفّار ، ويسبوا تلك المرأة ، فيجب عليهم أن يعطوا من القسمة زوجها الأوّل المسلم ، مثل ما كان أنفق قبل ردّتها ، ثمّ يسترقّوا ، والثاني : أن تلحق مسلمة بالكفّار مرتدة ، فيرونها المشركون ، ويقابلهم المسلمون بإيواء مهاجرة من غير أن يسألوا ما أنفقوا ، ويؤتوا ما أنفقوا ، ويعطوا نفقة الكفّار ، فلا يحلّ لهم نكاح تلك المهاجرة على سبيل المهاجرة ، ولكنّ الواجب عليهم أن يسألوا ما أنفقوا ، أي : يعطوا يوم (٨) الكفّار على ما سبق في الآية ، وأيّ المعنيين (٩) صحّ فهو منسوخ بالسّنّة المتواترة.
١٢ ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ) : نزلت بعد فتح مكّة ، وكانت هند بنت
__________________
(١) الأصل وك وأ زيادة : (إلا) ولا معنى لوجودها.
(٢) ينظر : سنن الترمذي (٣٣٠٨) ، وزاد المسير ٨ / ٤١ ، وتفسير البغوي ٨ / ٩٨ عن ابن عباس.
(٣) أ : ولا.
(٤) ينظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ٧٢٧ عن الشافعي في أحد قولين.
(٥) الأصل وك وأ : باقي. وينظر : الناسخ والمنسوخ للمقري ١٧٩.
(٦) ع : وقوله.
(٧) أ : سلمة.
(٨) هكذا في الأصول المخطوطة : ولعلها مقحمة.
(٩) الأصول المخطوطة : المعتدين.