٢ ـ جمع يعقوب عليهالسلام بين أختين ، لايان وراحيل ابنتا خاله ، ثمّ حرّمت ذلك التوراة.
٣ ـ حكم الختان لإبراهيم.
كما أنه أثبت النسخ من الناحية العقلية بقوله : «أن قطع العضو محظور ، ثم إذا أصابته آفة يرجو صاحبه السلامة بالقطع ، كان له أن يقطع».
ويذكر مذهبه في النسخ ، فيما يجوز فيه النسخ وما لا يجوز فيه :
أولا ـ ما لا يجوز النسخ فيه :
أحدها : نسخ ما يستحيل نسخه بغير جحد أو اعتراف بالكذب ، كنسخ قصّة عاد وثمود وغيرهم ، وكالإخبار عن نفسه بقوله : (إِنَّ اللهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً) [النساء : ١٤٠] ، وعن قول الشيطان : (لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ [وَعْدَ الْحَقِ]) [إبراهيم : ٢٢] ، وعن قول الضعفاء والمستكبرين في النار وقول الملائكة لهم.
والثاني : نسخ ما لا يجيز العقل نسخه ، كنسخ الإحسان والإذعان والإيمان.
والثالث : نسخ ما يؤدّي إلى اللوم والغرور ، كنسخ ما أوجب الله تعالى من جزاء الإحسان.
والرابع : نسخ يؤدّي إلى الحنث ، كنسخ قوله : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ)، الآية [الأعراف : ١٨] ، وقوله : (فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) [الحجر : ٩٢] ، (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها)، الآية [مريم : ٧١]. ولو لم يكن للقسم مزيّة على الوعد والوعيد لما ذكر القسم.
والخامس : نسخ حكم لم يفد شيئا ، كنسخ ما لم ينزله جبريل عليهالسلام بعد ، إذ هو يؤدّي إلى البداء.
والسادس : نسخ لم يبيّن ؛ لأنّه محال إذ ترك تبيين النسخ إبقاء للحكم الأوّل ، فلا يجتمعان.
أما ما يجوز النسخ فيه :
الأوّل : الأثقل بالأخفّ ، كنسخ تحريم الرّفث ليالي الصوم بالإباحة.
والثاني : نسخ المثل بالمثل ، كنسخ التّوجّه إلى قبلة بإيجاب التّوجّه إلى قبلة.
والثالث : نسخ ما هو أقلّ ثوابا بما هو أكثر ثوابا ، كنسخ صوم يوم عاشوراء بصوم شهر رمضان.
والرابع : نسخ ما أفاد معنى قبل نسخه ، كنسخ خمسين صلاة ليلة المعراج بخمس صلوات. وفائدة الحكم الأوّل اعتقاد نبيّنا صلىاللهعليهوسلم وجوبها ، وإكرام الله إيّاه بالتّشفيع وإمضاء ثواب خمسين صلاة بخمس صلوات. وهذا النوع يأباه بعض المتكلّمين من المعتزلة وغيرهم.
والخامس : نسخ ما يحمد ، كنسخ ما أوجب الله تعالى أهل الارتكاب من العذاب بالعفو ، وإنّما جاز لوقوعه محمودا حسنا ، لأنّه تعالى شرط لنفسه المشيئة فيه. وهذا النوع يأباه فريق من المعتزلة أيضا ، ويجعلونه من حيّز الإخبار.