أقول :
لكنّ بقاء الكتابه علی رجله ثلاثه أيام ، إنّما يدلّ علی عدم غسله لرجلیه في الوضوء ولا يدلّ علی عدم الوضوء وترك الصلاه ، فلعلّه كان من القائلين بالمسح في الوضوء ، تعييناً أو تخييراً ، فإنّ هذا مذهب كثير من الصحابه والتابعين والفقهاء الكبار كابن جرير الطبري ـ صاحب التفسير والتاريخ ـ وأتباعه ... (١).
وأمّا شرب المسكر ، فمذكور بتراجم كثير من أعلام القوم :
ففي ترجمة (نصرك) وهو : «الحافظ ، المجوّد ، الماهر ، الرّحال ، أبو محمّد ، نصر بن أحمد بن نصر ، الكندی البغدادي» : «قال أبو الفضل السليماني : يقال إنّه كان أحفظ من صالح بن محمّد جزره ، إلّا أنّه كان يتّهم بشرب المسكر» (٢).
وبترجمة (علی بن سراج) وهو : «الإمام الحافظ البارع ، أبو الحسن ابن أبي الأزهر» : «إلّا أنّ الدارقطني قال : كان يشرب ويسكر» (٣).
وبترجمة (الذهبی) وهو : «الحافظ العالم الجوّال ، أبو بكر أحمد بن محمّد بن حسن بن أبي حمزه البلخی ثمّ النيسابوري» ذكر مشايخه ومن حدّث عنه وهم أكابر المحدّثين الحفّاظ ثمّ قال : «لكنّه مطعون فيه. قال الإسماعيلی : كان مستهتراً بالشرب» (٤).
وبترجمة (عبد اللَّه بن محمّد بن الشرقي) : «ذكر الحاكم أنّه رآه ...قال : ولم
__________________
(١) قد بحثنا ذلك في رسالتنا : حكم الأرجل في الوضوء ...وهو من البحوث المنشوره عن مؤتمر ألفيه الشيخ المفيد رحمه اللّٰه.
(٢) سير أعلام النبلاء ١٣ : ٥٣٨ رقم ٢٧١.
(٣) سير أعلام النبلاء ١٤ : ٢٨٤.
(٤) سير أعلام النبلاء ١٤ : ٤٦١ رقم ٢٥١.