جهة ذاتية للخبر الذي جاء به الفاسق.
الثاني : جهة عرضية ، وهي كونه خبر الفاسق ، فالفسق ليس ذاتي للانسان الفاسق ، ووجوب التبيّن معلّق في الآية على الجهة الثانية ، وهي الجهة العرضية ، فيستفاد انّ وجوب التبيّن في خبر الفاسق لأجل فسقه ، إذ لو كانت العلّة في وجوب التبيّن الجهة الذاتية لكان العدول عن الذاتي (أي خبر الواحد) الى العرضي (أي خبر الفاسق) قبيحا وخارجا عن طريق المحاورة العرفية.
التقريب الثاني في الاستدلال بالآية :
الاستدلال بمفهوم الشرط ، قد علّق وجوب التبيين في خبر الواحد لكون الجائي به فاسقا ، فعليه ينتفي المشروط وهو وجوب التبيّن عند انتفاء الشرط ، كما هو المعمول في القضايا الشرطية.
وأيضا لو كان الجائي بالخبر غير فاسق بل كان عادلا فلا يكون التبيّن واجبا.
التقريب الثالث في الاستدلال بالآية :
بمفهوم الوصف ، أوجب تعالى التبيّن عن خبر الفاسق. ونعلم خارجا انّ التبيّن بما هو ليس من الواجبات النفسية ، فلا بدّ أن يكون وجوب التبيّن في خبر الفاسق لأجل العمل وترتيب الأثر عليه.
فعليه يكون مقتضى التعليق على الوصف انّ العمل بخبر غير الفاسق لا يكون التبيّن عنه واجبا ، وإلّا لكان التعليق بخبر الفاسق لغوا.
ثمّ استدلّ القائلون بحجية خبر الواحد بآيات أخرى ذكر كثير منها المحقق الأنصاري في كتاب «فرائد الأصول».
الروايات التي استدلّ بها على حجية خبر الواحد :
استدلّ على حجية الخبر أيضا بروايات كثيرة ، رتّبها المحقق الأنصاري على طوائف أربع :
الطائفة الأولى : الأخبار العلاجية الدالة على أنّ حجية الأخبار في نفسها كانت