أصل الرجحان لا الاستحباب المحدود بحدّه الخاصّ.
وهكذا يمكن إجراء الاستصحاب فيما إذا نهى الشارع عن شيء ثمّ نسخه ويحكم بمرجوحيّته لا الكراهة المحدودة بحدّ خاصّ ، بل يمكن إجراء الاستصحاب في مقام الإثبات وإثبات أصل البعث ، كما إذا شكّ في أنّ النسخ رفع البعث أو رفع الإلزام فيجري الاستصحاب في أصل البعث ، وهو مع رفع الإلزام والترخيص يحقّق موضوع الاستحباب.
فتحصّل أنّ الأولى هو التفصيل بين ما إذا كان مفاد الناسخ هو رفع البعث ، فلا يبقى شيء حتّى يبحث عن بقاء الرجحان أو الجواز ، وبين ما إذا كان مفاد الناسخ هو رفع الإلزام بإفادة الترخيص فالأقوى هو الحكم باستحباب العمل لتماميّة موضوع حكم العقلاء لبقاء البعث وانضمامه مع الترخيص. وعليه يمكن القول باستحباب كلّ واجب منسوخ في شرعنا أو الشرائع السابقة إذا كان لسان ناسخها هو رفع الإلزام بإفادة الترخيص.
وأيضا يجري ما ذكر في طرف المحرّمات ؛ فإنّه بعد نسخها إمّا يكون مفاد الناسخ هو رفع الزجر رأسا فلا دليل على الكراهة ، وإمّا يكون مفاده هو رفع الإلزام وإفادة الترخيص في الفعل فيمكن الحكم بكراهة المنسوخ ، فافهم واغتنم ، وأحمد الله تعالى.