الواحد عن الكثير غير سديد بعد اختصاص القاعدة المذكورة بالواحد الشخصي فلا تشمل الواحد النوعيّ ولذا نجد بالوجدان إمكان استناد الواحد النوعيّ إلى المتعدّد كالحرارة فإنّها واحد نوعيّ يمكن استنادها تارة الى النار واخرى إلى الحركة وثالثة الى الشمس وهكذا.
ومن المعلوم أنّ تدارك التخلّف في الصوم مثلا واحد نوعي ويمكن أن يستند إلى الأمور الثلاثة من خصال الكفّارات فلا وجه لرفع اليد عن ظاهر الخطابات الواردة في موارد التخيير الشرعيّ وإرجاعه إلى الجامع الحقيقي والقول بالتخيير العقلي كما يظهر من صاحب الكفاية وممّا ذكر أيضا ينقدح ما في دعوى أنّ الواجب في الوجوب التخييريّ هو المعيّن عند الله وهو ما يختاره المكلّف في مقام الامتثال.
وذلك لأنّه خلاف ظاهر الأدلّة الدالّة على عدم تعيّن الواجب على المكلّف في الواقع ونفس الأمر بل يكون الوجوب على نحو التخيير فما يختاره المكلّف مصداق للواجب لا أنّه الواجب بعينه هذا مضافا إلى أنّه مناف لقاعدة الاشتراك في التكليف ضرورة أنّ لازمه هو اختلاف التكليف باختلاف المكلّفين في الاختبار.
على أنّ لازم ذلك هو عدم وجوب شيء في الواقع لو لم يختر المكلّف شيئا لأنّ الوجوب منوط باختيار المكلّف والمفروض أنّه لم يختر شيئا ومقتضى عدم وجوب شيء في الواقع هو عدم العصيان بتركهما وهو كما ترى.
وهكذا يظهر ممّا تقدّم في الوجوب التخييريّ إنّه لا وجوه لقول من ذهب إلى أنّ الوجوب التخييريّ ليس إلّا بمعنى وجوب كلّ منهما تعيينا مع الحكم بسقوط الوجوب بفعل أحدهما.
فإنّه مضافا إلى أنّه مخالف لظاهر الوجوب التخييريّ من أنّه وجوب واحد له طرفان أو أطراف يلزم تعدّد العقاب لو تركهما رأسا مع أنّه كما ترى.
المقام الثاني : في إمكان تصوير التخيير الشرعي وعدمه بين الأقلّ والأكثر