فتعلّق الأمر بالخصوصيّات لغو جزاف (١).
وذلك لما عرفت من أنّ الكلام ليس في الخصوصيّات الحافّة ، بل في الحصص التي هي عين الطبيعة بين المبدأ والمنتهى ، فتدبّر جيّدا.
ثمّ إنّ الأمر بالموقّت لا يقتضي إلّا إتيان متعلّقه في الوقت ، لأنّ المفروض أنّ متعلّقه مقيّد بالوقت ، كما أنّ الأمر كذلك في سائر القيود ، إذ كلّ أمر لا يدعو إلّا إلى متعلّقه ، فلا تعرّض له لغير صورة وجود القيد لعدم كونه متعلّقا له ، إذ المفروض هو وحدة المطلوب ، ودعوة الأمر إلى الطبيعة في ضمن المقيّد لا توجب دعوته إليها ولو بدون القيد ، بعد فرض كون المطلوب واحدا وهو المقيّد.
هذا كلّه فيما إذا كان التوقيت والتقييد بالوقت بدليل متّصل ، وهكذا الأمر إذا كان بدليل منفصل يدلّ على التقييد بالوقت في أصل المطلوبيّة مطلقا ، إذ المطلق مع دليل التقييد في الفرض الثاني متعنون بالخاصّ في الحجّية.
وأمّا إذا كان التوقيت والتقييد بدليل منفصل فلا يدلّ بالإطلاق على التقييد في أصل المطلوبيّة وكان لدليل الواجب إطلاق ، فقضيّة إطلاقه هي ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وحمل التقييد به على تعدّد المطلوب وتمامه لا أصله. وعليه ، فهو خارج عن محطّ البحث لأنّه مطلق وليس بموقّت مع أنّ البحث في الموقّت.
ثمّ إنّه لو شككنا بعد الوقت في وجوب الطبيعة ولم يظهر من دليل المطلق إطلاق كما لا يكون أيضا لدليل التقييد إطلاق ، فهل يمكن إثبات الوجوب بالاستصحاب أم لا؟ وجهان : أحدهما أنّ استصحاب شخص الحكم مع فرض تعلّقه بالموقّت يصحّ لما استدلّ به المحقّق الأصفهاني قدسسره من أنّ الموضوع وإن كان بحسب الدليل بل بحكم العقل هو الموقّت بما هو موقّت إلّا أنّ العبرة في الموضوع إنّما هو بنظر
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ٢ ص ٩٨.