الكلّيّة إسراء من موضوع إلى موضوع آخر (١).
ويمكن الجواب عنه بوجوه : منها ما أفاده سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره من إمكان التمسّك باستصحاب وجوب ذات المقيّد بناء على اتّحاد وجوب الاستقلاليّ مع الوجوب الضمنيّ عرفا ، كما أفاده الشيخ الأعظم قدسسره في جريان استصحاب وجوب أجزاء الواجب بعد تعذّر بعض أجزائه لاتّحاد الوجوب الضمنيّ مع الوجوب الاستقلاليّ عرفا ، بل يكون إجراء الاستصحاب في المقام أولى من إجرائه في أجزاء المركّب ، لأنّ وجوب ذات المقيّد لو كان استقلاليّا ومتعدّدا لكان باقيا قطعا ، بخلاف الأجزاء المركّبة ، فإنّ وجوب الأجزاء الباقية لا يكون استقلاليّا ، بل الوجوب فيها ضمنيّ ويبتني جريان الاستصحاب فيه على اتّحاده مع الوجوب الاستقلاليّ عرفا ، انتهى.
وينقدح ممّا ذكر أنّ المدّعى ليس هو استصحاب الوجوب الاستقلاليّ المتعلّق بالمقيّد بما هو مقيّد أو المركّب التامّ في ذات المقيّد أو الأجزاء الباقية حتّى يقال إنّه إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر ، بل المراد من الاستصحاب المذكور هو استصحاب وجوب ذات المقيّد أو الأجزاء الباقية ، فلا يلزم المحذور المذكور. اللهم إلّا أن يقال : هذا صحيح إذا لم نقل باختصاص الوجوب بالمقيّد أو المركّب ، وإلّا فمتعلّق الوجوب إذا كان مقيّدا أو مركّبا يكون واحدا لوجوب واحد ، فالواجب هو المقيّد بما هو كذلك وليس للمهملة وجوب حتّى يستصحب ، فلا أصل للوجوب الضمنيّ ، ولا ينحلّ الوجوب إلى وجوب متعلّق بنفس الطبيعة ووجوب متعلّق بقيدها ، فالمتيقّن هو وجوب المقيّد وهو ليس بمشكوك فيه ، فلا يجري الاستصحاب (٢).
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ٢ ص ٩٩.
(٢) مناهج الوصول : ج ٢ ص ١٠٠.