وأمّا إذا كان التوقيت والتقييد بدليل منفصل مع عدم الدلالة على أنّ أصل المطلوبيّة مقيّد وموقت وكان لدليل الواجب إطلاق فمقتضى إطلاق دليل الواجب هو ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت فحينئذ كان التقييد من باب تعدّد المطلوب وعليه فبعد الوقت مقتضى إطلاق دليل الواجب هو بقاء الواجب كما لا يخفى ولو شككنا بعد الوقت في وجوب الطبيعة ولم يظهر من دليل المطلق اطلاق المطلوبيّة ولا تقييدها ربما يقال أمكن استصحاب شخص الحكم مع فرض تعلقه بالموقت بدعوى إنّ الموضوع وإن كان بحسب الدليل موقّتا إلّا أنّ العبرة في بقاء الموضوع بنظر العرف والعرف يرى إنّ الموضوع هو نفس الفعل والوقت من أحواله لا من مقوّماته ولا قطع بخطاء نظر العرف في غير حال الاختيار.
اورد عليه بأنّ ذلك صحيح فيما إذا كان الموضوع من الخارجيّات كالماء المتغيّر الخارجي الذي زال تغييره بخلاف ما إذا كان الموضوع هو المقيّد بما هو كلّي من الكلّيّات فإنّ الكلّي المطلق والكلّي المقيّد متغايران عرفا والمقام من قبيل الثاني إذ المتعلّق هو الماهيّة الكلّيّة فالصلاة عنوان والصلاة الموقتة عنوان آخر وعليه فلا مجال للاستصحاب لعدم وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة فإسراء الحكم من المتقيّدة الى الخالية إسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر.
اللهمّ إلّا أن يقال إنّ وجوب ذات المقيّد معلوم بناء على اتّحاد وجوب الاستقلالي مع الوجوب الضمني عرفا كما ذهب إليه شيخنا الأعظم قدسسره في إجزاء الواجب بعد تعذّر بعض أجزائه وعليه فيمكن استصحاب وجوب ذات المقيّد ويشهد له جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيين في المركّبات أو القيود المشكوكة في المطلق والمشروط بناء على انحلال الوجوب العيني المتعلّق بالمركّبات والمقيّدات فمع الانحلال فالوجوب بالنسبة إلى الأجزاء المعلومة وذوات المقيّدات محرز ومع إحرازه يجري الاستصحاب.