ذلك ظهور نفس الهيئة في الأمر الثاني في التأسيس لأنّ ظهور الهيئة في التأسيس فيما إذا لم يكن مسبوقة بمثلها (من دون ذكر السبب أو ذكر سبب واحد) والمفروض في المقام هو مسبوقيّتها بمثلها ومع عدم هذه الظهور فلا مانع من انعقاد إطلاق المادّة ومع انعقاده يكون الهيئة ظاهرة في التأكيد وعليه فلا مجال لما يقال من أنّ ظهور المتعلّق في التاكيد تعليقيّ وظهور الأمر في التأسيس تنجيزي فيرفع موضوع الأوّل بالثاني لما عرفت من أنّ مسبوقية الهيئة بمثلها توجب أن لا يكون لها ظهور في التأسيس فلا رافع لموضوع الأوّل.
هذا مضافا إلى ما أفاد سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره من أنّ الهيئة في الأمر وضعت لطلب المعنى فقط.
فالتأسيس كالتأكيد والمرّة والتكرار ليس داخلا فيها فالقول بظهور الهيئة وضعا في التأسيس كما ترى ، انتهى.
وعليه فلا وجه لما قيل من أنّ الأمر يدور بين التعليقيّ والتنجيزيّ والثاني مقدّم على الأوّل فإنّه متفرّع على كون الهيئة موضوعة للتأسيس وضعا وأمّا إذا قلنا بأنّه أمر يستفاد منه عند عدم قرينة على الخلاف فهو كالتأكيد في عدم التنجيز.
والحاصل إنّ استفادة التأسيس من الهيئة منوطة بعدم اقتران الهيئة بمثلها وأمّا مع اقترانها فلا مجال لاستفادة التأسيس عند العقلاء فمقتضى إطلاق المادّة وعدم جواز تعلّق الأمرين بشيء واحد هو التأكيد.