الصلاة من المحرّمات في الشريعة المقدّسة فإذن لا يمكن أن تكون هذه النواهي ناشئة عن وجود مفسدة ملزمة فيها ولا نعنى بالمانع إلّا ما كان لعدمه دخل في المأمور به وهذا معنى كون هذه النواهي إرشادا إلى مانعيّة هذه الامور وتقيّد الصلاة بعدمها.
منظور فيه لأنّ النواهي ظاهرة في الإرشاد إلى مانعيّة وجود الموانع وأمّا إرجاع النواهي إلى الإرشاد إلى تقيّد العبادة أو المعاملة بالترك مع أنّه لا مصلحة في التقيّد المذكور فهو خروج عن ظواهر النواهي الإرشاديّة من دون وجه.
ثمّ إنّ عدم حرمة لبس ما لا يؤكل بالحرمة التكليفيّة لا ينافي مانعيّة وجود لبس ما لا يؤكل عن صحّة الصلاة والمانعيّة التشريعيّة كالمانعيّة التكوينيّة في أنّ وجودها تمنع عن تأثير المقتضى ولا يكون عدمها شرطا في التأثير إذ عدم المانع بمعنى عدم المزاحمة في التأثير وليس بمعنى أنّ عدمه مؤثّر في تأثير الصلاة ونحوها كما لا يخفى.
التنبيه الثاني : في حكم الشبهة الموضوعيّة من الموانع ولا يخفى عليك أنّ الظاهر من النواهي سواء كانت مولويّة أو إرشاديّة إلى الموانع هو الزجر عن وجود طبيعة النهي أو المانع وحيث عرفت بكثرة الاستعمال أنّ النهى أو المانع هو وجود كلّ فرد فرد بنحو الاستغراق فلو شكّ في فرد أنّه من أفراد الطبيعة المنهيّة أو المانعة أم لا يجوز الرجوع إلى أصالة البراءة فإنّ الشكّ في التكليف الزائد على المعلوم مولويّا كان أو وضعيّا.
ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون النواهي في المركّبات إرشادا إلى مانعيّة وجود الموانع أو إرشادا إلى تقيّد العبادة بعدم وجود الموانع.
إذ تجري البراءة فيها أيضا بناء على جريانها في الأقلّ والأكثر الارتباطيين لأنّ انطباق الواجب بالنسبة إلى غير مورد المشكوك معلوم فيدور الأمر بين المعلوم والمشكوك فيجري البراءة بالنسبة إلى غير مورد المعلوم كما لا يخفى.
بل لو قلنا بأنّ المنهيّ هو صرف وجود الطبيعة لأمكن إجراء البراءة أيضا فإنّ