مصداقا لكلّ واحد من الخصوصيّة العباديّة والخصوصيّة المحرّمة إذ الوجود الخارجي المذكور مقرّب بما هو مصداق للخصوصيّة العباديّة ومبعّد بما هو مصداق للخصوصيّة المحرّمة وليس المقرّب بما هو المبعّد مقرّبا حتّى لا يمكن ذلك غايته هو تقارن المقرّب مع المبعّد ولا ضير فيه.
وعليه فالتفصيل المذكور على القول بالجواز لا وجه له بل يمكن القول بالصحّة سواء كان التركيب الخارجي اتّحاديّا أو انضماميّا لأنّه باتيانه أطاع وعصى ولا دليل على اشتراط عدم اتّحاد العبادة مع المحرّم في صحّة العبادة كما لا يخفى نعم العقل يحكم بلزوم إتيان المأمور به في غير مورد التصادق عند وجود المندوحة جمعا بين الغرضين ولكنّ إذا عصى المكلّف وأتى بمورد التصادق فالأقرب هو الصحّة سواء كان التركيب اتّحاديّا أو انضماميّا.
ودعوى إنّ الغرض من التكليف حيث أنّه كان جعل الدّاعي للمكلّف نحو الفعل فمقتضاه هو كون متعلّقه مقدورا ضرورة استحالة جعل الدّاعي نحو الممتنع عقلا وشرعا ونتيجة ذلك هي أنّ متعلّق التكليف حصّة خاصّة من الطبيعة وهي الحصّة المقدورة عقلا وشرعا وعليه فلا يمكن تصحيح العبادة في مورد الاجتماع على القول بالجواز لعدم انطباق الطبيعة المأمور بها عليها مندفعة بأنّ مجرّد كون الغرض من التكليف هو جعل الدّاعي لا يوجب تقييد المتعلّق بالحصّة الخاصة شرعا لأنّ غايته هو الاستدلال العقلي على لزوم كون المتعلّق مقدورا هذا مضافا إلى أنّ اعتبار القدرة شرعا على فرض التسليم لا يقتضي إلّا كون المتعلّق مقدورا في الجملة ولو باعتبار القدرة على بعض أفراده ضرورة كفاية ذلك في البعث نحو المتعلق على نحو ضرب القانون.
لا يقال أنّ ملاك الأمر إنّما يصلح للتقرّب به فيما إذا لم يكن مزاحما بالقبح الفاعلي وإلّا فلا يكون صالحا للتقرّب فإنّ صحّة العبادة كما هي مشروطة بالحسن