بالخصوصيّات اللاحقة لا بذوات العبادات.
وثانيا : أنّ محلّ الكلام في النواهي التنزيهيّة لا يختصّ بالواجبات المنهيّة بالنهي التنزيهيّ بل يعمّ المستحبّات المنهيّة بالنهي التنزيهيّ ، ومن المعلوم أنّها لا تشتمل على المصلحة الوجوبيّة حتّى يقال لا تزاحمها إلّا المفسدة التحريميّة المانعة من النقيض.
لا يقال : إنّ عموم الملاك لا يكون إلّا بالنسبة إلى العبادات إذ المرجوحيّة لا تجتمع مع المقرّبيّة وهذا بخلاف المعاملات فإنّه لا مانع من اجتماع المرجوحيّة مع ترتّب الأثر ولذا تصحّ المعاملات المكروهة كبيع الأكفان لأنّا نقول كما في تعليقة المحقّق الأصفهاني قدسسره بأنّ عدم العموم للمعاملات لا يقتضى التخصيص بالتحريميّ مع العموم بالإضافة إلى العبادات لأنّ التحفّظ على عموم العنوان الساري في جميع الأقسام ممكن بملاحظة النهي مطلقا أي غير مقيّد بمرتبة خاصّة لا ملاحظته بجميع مراتبه حتّى لا يعقل سريانه في جميع موارده من العبادات والمعاملات فتدبّر (١).
وبالجملة فلا وجه لتخصيص النزاع بالنواهي التحريميّة لما عرفت من تعميم الملاك بالنسبة إلى النواهي التنزيهيّة أيضا ولو في العبادات.
خروج النواهي الغيريّة
ثمّ إنه ربّما يعمّم النزاع بالنسبة إلى النواهي الغيريّة كما ذهب إليه في الكفاية بدعوى تعميم الملاك أيضا من جهة دلالتها على الحرمة وإن لم تكن موجبة لاستحقاق العقوبة على مخالفتها ، إذ الحرمة مساوقة للمرجوحيّة ومن المعلوم أنّها لا تجتمع مع العبادة لأنّها مساوقة للراجحيّة ومقتضى تقديم النهي على الأمر هو تخصيص مطلقات العبادة بغير صورة النواهي وهذا ليس إلّا معنى الفساد.
أورد عليه أوّلا بأنّ التكاليف المقدّميّة على فرض تسليم المقدّميّة ووجود
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٤١.