وعليه فلا مجال للمناقشة الصغرويّة أيضا مع وجود بعض العبادات المحرّمة ذاتا وتكليفا كما لا مجال للمناقشة الكبرويّة مع ما عرفت من عدم إمكان التقرّب بما هو مبغوض ، فتحصّل أنّ الحرمة ملازمة مع الفساد عقلا ولا فرق في ذلك بين أن يكون النهي المولويّ عن العبادة تحريميّا أو تنزيهيّا فإنّه يكشف عن الفساد عقلا في كليهما بالتقريب المذكور وأمّا الدلالة الالتزاميّة فلا لعدم وجود شرطها من كون التلازم ذهنيّا وواضحا بحيث إذا تصوّر معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسيط شيء آخر.
المقام الثاني في المعاملات :
ذهب سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره إلى أنّ الظاهر من النواهي الواردة في باب المعاملات هو الإرشاد إلى الفساد لا تحريم الأسباب لأنّها آلات لتحقّق المسبّبات ولا نفسيّة لها حتّى يتعلّق بها النهي مضافا إلى بعد تعلّق النهي والحرمة بالتلفّظ بألفاظ الأسباب.
ولا تحريم المسبّبات فإنّها اعتبارات شرعيّة أو عقلائيّة ولا معنى لتعلّق النهي بها.
ولا الآثار المترتّبة عليها لبعد تعلّقها بها لأنّ مع تأثير الأسباب لا معنى للنهي عنها ومع عدم تأثيرها يكون التصرّف في أموال الغير ووطء الأجنبيّة وأمثالهما محرّمة لا تحتاج إلى تعلّقها بها ، فمع ما عرفت لا بدّ من حمل النواهي في باب المعاملات على الإرشاد إلى الفساد وأنّ الزجر عن الإيقاع لأجل عدم الوقوع.
وبالجملة المتفاهم به عرفا في النهي عن معاملة خاصّة أو إيقاعها على نحو خاصّ هو الإرشاد إلى أنّ الأثر المتوقّع منها لا يترتّب عليها فتكون فاسدة.
وأمّا ما يقال من أنّ النهي فيها منصرف إلى ترتيب الآثار فقوله (لا تبع المجهول) مثلا منصرف إلى حرمة ترتيب الآثار على بيعه ومنه يستفاد الوضع فغير