سديد لمنع الانصراف ولا داعي لرفع اليد عن ظاهر العنوان بل الظاهر أنّ النهي متعلّق بإيقاع الأسباب لكن لا إلى ذاتها بما هي بل بداعي الإرشاد إلى عدم التأثير (١).
ولا يخفى عليك أنّ دعوى التفاهم العرفيّ في كون النواهي الواردة في المعاملات إرشاديّا لا مولويّا مقبولة ولكنّ تعليلها بالمذكورات منظور فيه لأنّ ظاهرها هو عدم معقوليّة أن يكون النواهي فيها مولويّة مع إنّ جملة من النواهي الواردة في المعاملات تكون تكليفيّة مولويّة منها النواهي الواردة في حرمة التزويج على المحرم في حال الإحرام وقد أفتى الأصحاب بحرمة التزويج تكليفا ووضعا على المحرم لنفسه أو لغيره.
ويدلّ عليه صحيحة ابن سنان : ليس للمحرم أن يتزوّج ويزوّج فإن تزوّج أو زوّج محلّا فتزويجه باطل (٢).
فإنّ الظاهر من الفاء كما أفاد السيّد المحقّق الخوئيّ قدسسره هو التفريع ، ولا معنى للتفريع على نفسه فإذا اريد من الجملة الأولى أي قوله (ليس للمحرم) البطلان فلا معنى لقوله ثانيا (وإن زوّج فتزويجه باطل) بل الصحيح أنّ المراد بقوله ليس للمحرم هو التحريم ثمّ فرّع عليه (فإن تزوّج .... فباطل) نظير تفريع بطلان النكاح بالمحرّمات على حرمة النكاح بهنّ (٣).
ومنها النواهي الواردة في حرمة الظهار وحرمة الربا وحرمة النكاح في العدّة وغير ذلك من الموارد التي يكون النهي فيها تكليفيّا أيضا فراجع.
هذا مضافا إلى أنّ دعوى بعد تعلّق الحرمة التكليفيّة بالتلفّظ بألفاظ الأسباب
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ٢ ص ١٥٨ و ١٥٩.
(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٣٢٨.
(٣) المعتمد : ج ٤ ص ١١٣ و ١١٤.