صحيحة فيما إذا لم يرد الشارع التأكيد في الحرمة وأمّا مع إرادة ذلك فلا بعد فيه ولا يضرّ في ذلك كون الألفاظ آلات لتحقّق المسبّبات كما لا يخفى.
وكيف كان فمع فرض تعلّق النهي التكليفيّ بالمعاملات فإن كان النهي غيريّا أو تنزيهيّا فلا وجه لدلالته على الفساد إذ المرجوحيّة التنزيهيّة أو الغيريّة لا تنافي تأثير المعاملة كما لا يخفى.
وأمّا النهي التحريميّ فهو على أقسام منها أن يكون النهي عن التسبّب بعقد إنشائيّ لحصول المسبّب كالنهي عن الظهار أو النهي عن المراهنة بالعوض.
ومنها أن يكون النهي عن السبب لأجل مبغوضيّة المسبّب كالنهي عن بيع المصحف أو العبد المسلم من الكافر لأجل مبغوضيّة مسبّبهما وهو ملكيّته لهما.
ومنها أن يكون النهي عن المعاملة لأجل مبغوضيّة ترتيب الآثار المطلوبة عليها.
ومنها أن يكون النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع الخمر والميتة أو الربا ونحوها.
ومنها أن يكون النهي متعلّقا بذات السبب أي الفعل المباشريّ كالتلفّظ بعقد في حال الصلاة.
ولا يذهب عليك أنّ الأخير خارج عن المقام لأنّ النهي لم يتعلّق به بعنوان المعاملة وإيقاع السبب بل بما هو فعل مباشريّ له ، ومن المعلوم أنّ محلّ الكلام هو النهي عن المعاملة ولا إشكال في أنّ النهي الغيريّ لا يدلّ على الفساد فلو أوقع المعاملة في حال الصلاة بطلت الصلاة وصحّت المعاملة لأنّ النهي ليس عن المعاملة بما هي معاملة.
كما أنّه لا إشكال في خروج ما قبل الأخير عن محلّ الكلام إذ النهي فيه متوجّه إلى أكل الثمن أو المثمن لا المعاملة مع إنّ الكلام في النهي عن المعاملة ، نعم النهي عن