أكل الثمن أو المثمن كاشف عن عدم صحّة المعاملة فيهما إذ لا وجه لحرمتهما إلّا فساد المعاملة فيهما.
وأمّا الثالث فقد ذهب سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره إلى أنّ المتفاهم العرفيّ فيما إذا تعلّق النهي بالمعاملة لأجل مبغوضيّة ترتيب الآثار المطلوبة عليها ، هو الفساد.
بدليل أنّ حرمة ترتيب الأثر على معاملة مساوقة لفسادها عرفا (١).
ولكنّه لا يخلو عن تأمّل بل نظر لأنّ مبغوضيّة ترتيب الآثار كمبغوضيّة التسبّب بالمعاملة أو هي هي في عدم الملازمة بين الحرمة والفساد عند تعدّد الاعتبار.
فكما أنّ مبغوضيّة التسبّب بالمعاملة لا تستلزم الفساد بدليل عدم المنافاة بين المبغوضيّة الشرعيّة وتأثير السبب عرفا فكذلك مبغوضيّة ترتيب الآثار شرعا لا تنافي ترتّبها عرفا.
نعم لو قلنا بأنّ الاعتبار لم يكن متعدّدا بل لا يوجد في المعاملات سوى ترتيب الآثار أو التسبّب شرعا لكان الأمر كما ذكر في كليهما ولكنّه ليس كذلك لأنّ صدق البيع أو ترتيب النقل والانتقال الإنشائيّ على بيع الفضوليّ وبيع الغاصب ومن اشتبه في مال واعتقد أنّه له ، يكشف عن تعدّد الاعتبار في باب المعاملات سواء قلنا بأنّ الاعتبار ثلاثيّ كما حكي عن السيّد الطباطبائيّ من اعتبار العاقد واعتبار العقلاء واعتبار الشرع أو ثنائي من إنشاء العاقد وإيجاد المنشأ بوجود إنشائيّ فيكون موضوعا للآثار العقلائيّة والشرعيّة.
فمع تعدّد الاعتبار فلا مانع من تأثير إنشاء التسبّب أو ترتيب الآثار على الأسباب عرفا مع النهي المولويّ المتعلّق بهما لعدم المنافاة بينهما.
إذ محلّ النزاع هو ما إذا تعلّقت النواهي المولويّة بالتسبّب بالأسباب العرفيّة أو
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ٢ ص ١٦٣.