بترتيب الآثار العرفيّة عليها وأمّا ما يقال من أنّ الإمضاء الشرعيّ إن كان بمعنى التصديق للعرف بمعنى عدم خطأ نظره في رؤية السببيّة فلا إشكال في اقتضاء النهي للفساد كما في اصول الفقه لشيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره ففيه أنّ ذلك الاقتضاء صحيح فيما إذا كان المنهيّ إرشاديا لا مولويّا فإنّ النهي الإرشاديّ يدلّ على تخطئة العرف في رؤية السببيّة وأمّا النهي المولويّ فلا نظر له إلى تخطئة العرف أو تصويبه كما لا يخفى.
وبالجملة فمجرّد تعلّق النواهي المولويّة بترتيب الآثار أو التسبّب بالأسباب العرفيّة لا يكون رادعا أو مخصّصا أو مقيّدا لعموم ما دلّ على تنفيذ المعاملات والأسباب العرفيّة نعم لو قلنا بأنّ الاعتبار متعدّد في التسبّب دون ترتيب الآثار فلا وجه لإلحاق ترتيب الآثار على التسبّب ولكنّه كما ترى لتعدّد الاعتبار في ترتيب الآثار أيضا بل لعلّ مرجعهما إلى أمر واحد. نعم لو قامت قرينة على أنّ النهي في أمثالهما إرشاديّ فلا إشكال حينئذ في دلالته على الفساد وردع ما عليه العرف وتخصيص أو تقييد ما دلّ على تنفيذ المعاملات ولكنّ المفروض هو أن يكون النهي مولويّا لا إرشاديّا وهكذا يمكن استبعاد ذلك فيما إذا كان دليل التنفيذ مختصّا بمورد فورد فيه النهي عن التسبّب به أو ترتيب الآثار عليه ولكنّه أيضا خلاف المفروض فإنّ دليل التنفيذ عامّ ولا يكون مختصّا بمورد النهي.
وممّا ذكر يظهر حكم الأوّل والثاني فإنّ النهي عن التسبّب بالأسباب العرفيّة لأجل مبغوضيّة التسبّب شرعا أو النهي عن الأسباب العرفيّة لأجل مبغوضيّة المسبّب شرعا لا يستلزم الفساد ، هذا مضافا إلى ما عرفت من أنّ الأوّل عين الثالث لأنّ مرجعهما إلى أمر واحد.
فتحصّل أنّ النواهي المولويّة مطلقا لا تدلّ على الفساد في المعاملات.
ولذلك قال سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره : إنّ النواهي المتعلّقة بالتسبّب أو السبب أو المسبّب العرفيّ لا تستلزم الفساد لأنّها قد تكون لمجرّد الحرمة التكليفيّة