ولا يخفى عليك أنّ موسى بن بكر وإن لم يوثّق بالخصوص إلّا أنّه يكفي في وثاقته رواية صفوان عنه على ما قرّر في محلّه.
والاستدلال بتقريب أنّ الروايتين تدلّان على أمرين أحدهما الكبرى وهي أنّ النكاح لو كان معصية لله تعالى لكان باطلا.
وثانيهما نفى الصغرى وهي أنّ نكاح العبد لم يكن معصية لله تعالى وإنّما كان معصية للسيّد والأمر الأوّل يكفي لإثبات التعبّد بالبطلان في النواهي المولويّة فإنّ النواهي المولويّة المتعلّقة بالتسبّب بالمعاملات أو ترتيب الآثار عليها تدلّ على أنّ إتيان مواردهما معصية لله تعالى كما لا يخفى.
ولذلك قال سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره : إنّهما تدلّان على ملازمة الحرمة التكليفيّة المتعلّقة بذات المعاملة كحرمة عقد ذات العدّة أو ذات البعل مع الفساد ولا تدلّان على الملازمة في كلّ معاملة محرّمة ولو بعنوان ثانويّ كحرمة عصيان العبد لو قلنا بأنّ مخالفته محرّمة للنفي الصريح في ذيل بعض الروايات بأنّ ذلك أي عصيان السيّد ليس كإتيان ما حرّمه الله عزوجل من النكاح في العدّة وأشباهه.
وإنّما الحرمة التكليفيّة الذاتيّة في المعاملات تكون ملازمة مع الفساد ولذا لم نر في تضاعيف أبواب الفقه موردا ورد فيه النهي المولويّ عن ذات معاملة ومع ذلك تكون تلك المعاملة صحيحة إلّا باب الظهار مع إنّه يمكن منع الصحّة فيه أيضا لأنّه لا يوجب حرمة أبديّة مع إنّ المقصود من إنشائه ممّن يعتقد بصحّة الظهار هو الحرمة الأبديّة ومن المعلوم أنّ حرمة المقاربة ما لم يكفّر العاقد لا تدلّ على صحّة الظهار على ما قصده العاقد بل هو عقوبة على من فعل ذلك حتّى لا يعود إليه.
وإليه أشار سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره حيث قال بعد نقل الروايتين : بتقريب أنّ