الظاهر منهما أنّ النكاح لو كان معصية لله لكان باطلا وإنّما نفى الصغرى (١).
أورد عليه في الكفاية بأنّ الظاهر أن يكون المراد من المعصية المنفيّة هاهنا أنّ النكاح ليس ممّا لم يمضه الله ولم يشرّعه كي يقع فاسدا ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى ، ولا بأس
بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به كما أطلق عليه بمجرّد عدم إذن السيّد فيه أنه معصية.
وبالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك لما كان ظاهرا فيما توهّم (٢).
وبيانه أنّ المراد من المعصية المنفيّة في قوله (إنّه لم يعص الله) هي المعصية الوضعيّة لا التكليفيّة ولا كلام في استتباع المعصية الوضعيّة للفساد وإنّما الكلام في المعصية التكليفيّة هل إنّها توجب الفساد أم لا ، والشاهد على أنّ المراد من المعصية في الرواية في قوله (لم يعص الله) هي المعصية الوضعيّة لا التكليفيّة إطلاق المعصية بهذا المعنى في صدر الرواية على الفعل الغير المأذون فيه بإذن وضعيّ حيث قال الراويّ في معتبرة موسى بن بكر : فقلت لأبي جعفر عليهالسلام (فإنّه في أصل النكاح كان عاصيا) مع إنّ إنشاء العقد لا ينافي حقّ المولى حتّى يكون معصية تكليفيّة ، فالمراد منها هي المعصية الوضعيّة كما نصّ عليه في صحيحة زرارة حيث قال : (إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعيّ وأصحابهما يقولون إنّ أصل النكاح فاسد ولا يحلّ إجازة السيّد له) فالمعصية والفساد بمعنى واحد ومع الوحدة فالمراد من المعصية هي المعصية الوضعيّة لا التكليفيّة.
هذا مضافا إلى ما أفاده المحقّق الأصفهانيّ قدسسره من أنّ في رواية ثالثة (صحيحة منصور بن حازم) في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه أعاص لله فقال عليهالسلام عاص لمولاه
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ٢ ص ١٦٥.
(٢) الكفاية : ج ١ ص ٢٩٩.